الشيخ سيد سابق

601

فقه السنة

وإن لم يكن له وارث فليس له أن يزيد على الثلث أيضا . وهذا عند جمهور العلماء . وذهب الأحناف وإسحاق وشريك وأحمد في رواية ، وهو قول علي وابن مسعود ، إلى جواز الزيادة على الثلث . لان الموصي لا يترك في هذه الحال من يخشى عليه الفقر ، ولان الوصية جاءت في الآية مطلقة . وقيدتها السنة بمن له وارث فبقي من لا وارث له على إطلاقه . وبطلان الوصية : وتبطل الوصية بفقد شرط من الشروط المتقدمة كما تبطل بما يأتي : 1 - إذا جن الموصي جنونا مطبقا واتصل الجنون بالموت ( 1 ) . 2 - إذا مات الموصى له قبل موت الموصي . 3 - إذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول الموصى له .

--> ( 1 ) الجنون المطبق هو الجنون الذي يستمر سنة عنه محمد ، وقال أبو يوسف : هو الذي يستمر شهرا وعليه الفتوى .